ميرزا حسين النوري الطبرسي
58
مستدرك الوسائل
فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] ( 1 ) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض ( 2 ) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون ( 3 ) إلى خمس وأربعين ، وإذا ازدادت [ واحدة ] ( 4 ) على خمس وأربعين ففيها حقة ( 5 ) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه ( 6 ) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " . [ 7644 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ( ابن مخاض ) لان أمه لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا . ( مجمع البحرين - مخض - ج 4 ص 229 ) . ( 3 ) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون . ( مجمع البحرين - لبن - ج 6 ص 306 ) . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الحق : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، وجمعها حقق . والأنثى حقة . وهي دون الجذعة بسنة . ( مجمع البحرين - حقق ج 5 ص 149 ) . ( 6 ) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين - جذع - ج 4 ص 310 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .